محمد بن جرير الطبري

3

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

معاذ قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا جيش نبي الله يوم حنين إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فأصابوا سبايا لهن أزواج من المشركين ، فكان المسلمون يتأثمون من غشيانهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج أي هن حلال لكم إذا ما انقضت عددهن . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل : أن أبا علقمة الهاشمي حدث ، أن أبا سعيد الخدري حدث : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية سرية نبي الله يوم حنين ، فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس ، فهزموهم وأصابوا لهم سبايا ، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثمون من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله تبارك وتعالى وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج منهن فحلال لكم ذلك . حدثني علي بن سعيد الكناني ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث بن سوار ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس ، قلنا : يا رسول الله ، كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عثمان البتي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : أصبنا نساء من سبي أوطاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج فاستحللنا فروجهن . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الخليل عن أبي سعيد ، قال : نزلت في يوم أوطاس ، أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك ، فقال : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج يقول : إلا ما أفاء الله عليكم ، قال : فاستحللنا بها فروجهن . وقال آخرون ممن قال : " المحصنات ذوات الأزواج في هذا الموضع " . بل هن كل ذات زوج من النساء نكاح ذوات الزوج حرام على غير أزواجهن ، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل لمشتريها ، ويبطل بيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها نكاح ذوات الزوج . ذكر من قال ذلك : حدثني أبو السائب سلم بن جنادة ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا أن تشتريها ، أو ما ملكت يمينك . حدثني المثنى ، قال ثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مغيرة عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة يباع ولها زوج ، قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو هذه الآية : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : كل ذات زوج عليك حرام ، إلا ما اشتريت بمالك ؛ وكان يقول : بيع الأمة : طلاقها . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ نكاح ذوات الزوج قال : هن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك ، فبيعها طلاقها . قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا : بيعها طلاقها نكاح ذوات الزوج . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس ، قالوا نكاح ذوات الزوج : بيعها طلاقها . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عمر بن عبيد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : قال عبد الله : نكاح ذوات الزوج بيع الأمة طلاقها . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ،